الشروط :
- توفر الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانيةالزواج
- إذن من المحكمة وحضور شاهدين عندما تكون الزوجة أو الزوج دون السن القانوني لإبرام عقد الزواج.
- موافقة الولي الكتابية بحجة عادلة في حالة غيابه بالنسبة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر
- ترخيص من الإدارة بالنسبة للخاضعين لترخيص مسبق لعقد الزواج, وذلك بالنسبة لأعوان الأسلاك النشيطة، والجيش الوطني و أعوان السلكالديبلوماسي و قوات الأمن الداخلي.
الوثائق المطلوبة :
- مضمون ولادة أصلي حديث العهد لكل من الزوجين
- شهادة طبية سابقة للزواج بالنسبة للزوجين
- نسخة من وثيقة رسمية تثبت الهوية
- مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
- مضمون ولادة منصوص به على الطلاق أو نسخة من حكم طلاق بالنسبة للمطلقين
- ترخيص من القنصلية أو البعثة الديبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب
- شهادة في إعتناق الدين الإسلامي للأجانب غير المسلمين والراغبين في الزواج بتونسية مسلمة
- استظهار الشاهدين ببطاقة التعريف
المراحل:
- تقديم مطلب من قبل المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية بالمصلحة المركزية أو إحدى الدوائر البلدية مع تقديم الوثائق المطلوبة و على ضوء ذلك يتم ضبط موعد عقد الزواج.
- إعداد عقد الزواج و إمضاؤه من قبل الأطراف المعنية (المعنيين بالأمر – الشاهدين – ضابط الحالة المدنية (
الآجل:
- من يومين الى أسبوع
الوثائق المطلوبة
- الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى
- إعلام من طرف من عاين الولادة
- إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة
- أو كل من شاهد الوضع
- أو أي وثيقة إثبات هوية أب وأم المولود مثل بطاقة تعريف وطنية للأب أو الأم أو الدفتر العائلي أو مضمون ولادة أحد الأبناء
- إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات
ملاحظـة :
- الإدلاء بالوثائق يهدف إلى تفادي الغلط والحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.
مراحـل الخدمـة :
- تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومكان الولادة والإمضاء بدفتر ترسيم الولادات (في نظيرين)
الأطـراف المتدخلـة :
- ضابط الحالة المدنية بالدوائر البلدية
الآجــال :
- يتم الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة.
- بعد فوات الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة
مكـان الحصول على الخدمـة :
- قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية.
المراجـع التشريعيـة و / أو الترتيبيـة :
- الفصول 22 و23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في
- 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
- الفصول 3 و 7 و 10 من قانون الحالة المدنية عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965.
- منشور الوزارة للأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
الوثائق المطلوبة :
- شهادة طبية تفيد أن الموت طبيعي.
- رخصة من وكيل الجمهورية إذا كانت أسباب الوفاة غير طبيعية.
المراحل:
- يقع الإعلام بالوفاة في أجل ثلاثة أيام من طرف :
- قريب الهالك أو من لديه إرشادات صحيحة.
- مدير المستشفى أو المستوصف أو صاحب مكان الوفاة وذلك في ظرف 24 ساعة من الوفاة
- آمر السجن (الإعلام فوري)
- الأمن الوطني إذا كان الموت ناتج عن حادث مرور أو حكم إعدام أو عنف (الإعلام فوري)
- أما بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن فالاتصال يتم بالقنصلية إن وجدت أو بالسفارة
ملاحظات :
- تسلم مضامين الحالة المدنية إلى صاحب الرسم أو أصوله أوفروعه أو وليه أو نائبه القانوني أو زوجه إن لم يكن مفارقا أو مطلقا.
- وكيل الجمهورية له الحق في الحصول على رسوم الحالة المدنية.
- ولا تسلم لغير هؤلاء إلا بإذن من المحكمة.
شروط الانتفاع بالخدمة :
- الإكتفاء بتقديم الطلب.
الوثائق المطلوبة :
- إرشادات عن عدد الرسم والسنة واليوم
- أو وثيقة حالة مدنية للمعني بالأمر مع بيان هل هو رسم أصلي أم تصريح أو حكم وذلك بالنسبة لمضمون الولادة
- بالنسبة لرسم الزواج : التعريف هل تم العقد لدى البلدية أم لدى عدول الإشهاد
- دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا أو عن طريق حوالة بريدية بإسم وكيل المقابيض لدى البلدية مع ظرف متنبر عليه عنوان الطالب وذلك إذا كان التوجيه عن طريق البريد
مراحل الخدمة:
- تقديم طلب من طرف المعني بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة أو إضافة وثيقة حالة مدنية أو عدد الرسم والسنة واليوم بالنسبة لمضمون الولادة (مع ضرورة الإفادة هل هو رسم أصلي أم تصريح أم حكم
بالنسبة لمضمون زواج (هل أبرم لدى ضابط الحالة المدنية).
ملاحظات :
- تسلم مضامين الحالة المدنية إلى صاحب الرسم وأصوله وفروعه ووليه ونائبه القانوني وزوجه إن لم يكن مفارقا أو مطلقا كما تسلم مجانا مضامين ذات صبغة إدارية إلى وكيل الجمهورية وإلى مختلف المصالح الإدارية.
الأطراف المتدخلة :
- ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية
مكان الحصول على الخدمة:
- قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية
- المصلحة المركزية بالنسبة لمواليد ما قبل سنة 1965 (مضمون ولادة – مضمون زواج – مضمون وفاة).
- المكتب الخاص بالمواليد بالخارج بالنسبة لطالبي مضامين الولادة
- مصلحة المقابر الإسلامية بالنسبة لطالبي مضامين وفاة
أجل الحصول على الخدمة :
- خلال 24 ساعة من تقديم الطلب
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدني
- القانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 4 نوفمبر 1964 المتعلق بالحالة المدنية
- منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
الوثائق المطلوبة :
- شهادة طبية تفيد أن الوفاة تمت في ظروف طبيعية
- إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الوفاة تمت في ظروف غير عادية أو غامضة
- تقرير المصالح الأمنية في حالة الوفاة غير الطبيعية
- المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة
ملاحظة:
- إذا كانت الوفاة مشبوه فيها أو ناتجة عن عنف أو أي ظرف من الظروف الأخرى غير الطبيعية فإن الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من قبل مصالح الأمن المختصة
المراحل:
- تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات و الوثائق المطلوبة.
الوثائق المطلوبة:
- صورة شمسية لرئيس العائلة "اختيارية
- مضمون زواج
- مضمون ولادة لكل من الزوجين
- مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج نظير من الدفتر أو تجديد أو إعداده بعد مدة من الزواج
- مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للام
- نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة
- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
مراحل الخدمة:
- تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر مدعم بالوثائق لدى ضابط الحالة المدنية بالدائرة التي أبرم بها الزواج مع الإدلاء بالإرشاداتالمطلوبة
- بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر سنة 1957 يسلم لهم الدفتر
- العائلي من قسم الحالة المدنية بمكان ولادة الزوج
الأطراف المتدخلة:
- ضابط الحالة المدنية
- مكان الحصول على الخدمة:
- قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية
أجل الحصول على الخدمة:
- حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:
- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي والمنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1970 المؤرخ في 20 افريل 1970
- منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989.
توصيات هامة:
- تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر المقصود بهم : رئيس العائلة – المطلقة إذا لم تتزوج ثانية- الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك
- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي
- في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك
- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها قانونيا نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي
- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضى دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة
شروط الانتفاع بالخدمة :
- أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء
- غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
- محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة
- أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء
- أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته
- أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية)
ملاحظة :
- بالنسبة للأشخاص الأميين وغير القادرين على الإمضاء تتم تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف والتنصيص على ذلك بالدفتر
الوثائق المطلوبة :
- الوثيقة المراد التعريف بها
- الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر).
مراحل الخدمة :
- تقديم الوثيقة المراد التعريف بالإمضاء عليها.
- إمضاؤها حينيا أمام العون الإداري المكلف بمباشرة التعريف بالإمضاء
- نقل البيانات بالسجل الرسمي المفتوح للغرض والإمضاء بالدفتر من طرف طالب الخدمة أمام الإرشادات المدونة به الخاصة بوثيقته
- خلاص المعلوم وتسلم وصل في ذلك والتنصيص على ذلك بالوثيقة المعرف بالإمضاء عليها
- وضع الإرشادات والأختام اللازمة والتاريخ على الوثيقة.
- توقيع العون مع ذكر البيانات اللازمة (الهوية والصفة).
الأطراف المتدخلة :
- قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية
مكان إيداع الملف :
- قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية.
مكان الحصول على الخدمة :
- قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية
شروط الانتفاع بالخدمة :
- أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
- أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.
الوثائق المطلوبة :
- الوثيقة الأصلية
- النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
مراحل الخدمة :
- التثبت من تطابق كلي بين الأصل والنسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
- وضع الطابع الخاص بهذه العملية على النسخ التي تبين تطابقها الكلي مع الأصل
- إدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها للأصل أو بالدفتر الذي تم فحصه خصيصا للغرض (مقتضب عن الوثيقة، التاريخ، المبلغ المستخلص، هوية العون وصفته
الأطراف المتدخلة :
- قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية
مكان إيداع الملف :
- قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية
مكان الحصول على الخدمة :
- قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية
أجل الحصول على الخدمة :
- خلال نفس اليوم.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994.
- الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994
- قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995
ملاحظات :
- الشهادات التي تستوجب الإشهاد بالتطابق للأصل حسب قرار وزير الداخلية هي التالية
- مختلف الشهادات العلمية والمدرسية عقود الكراء.
- يستخلص معلوم قدره 500 مليم (خمسمائة مليم) عن كل عملية إشهاد ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى